السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء: عمليات التجميل جائزة لرفع الضرر فقط

 جراحة تجميلية_ تعبيرية
دين وفتوى
جراحة تجميلية_ تعبيرية
الأحد 21/أغسطس/2022 - 05:55 م

ورد إلى دار الإفتاء، سؤال من أحد الأشخاص، يقول في سطوره: ابنتي تعاني من تشوّه خلقي في أذنيها وشفتيها؛ فهل يجوز شرعًا أن أقوم بإجراء عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟

حكم إجراء عمليات التجميل لمن يعاني من التشوه

وفي مطلع ردها على السؤال السالف، لفتت دار الإفتاء إلى ما ورد في "صحيح البخاري" عن علقمة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَاشِمَاتِ والمُتَنَمّصَاتِ والمُتَفَلّجَاتِ للحُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقَ الله".

وأشارت كذلك إلى قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، شارحًا حديث البخاري السابق: [لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها زيادة أو نقصًا؛ التماسًا للحسن لا للزوج ولا لغيره؛ كمَن يكون لها سنة زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها.. فكل ذلك داخل في النهي وهو تغيير خلق الله تعالى.. ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية].

وأوضحت دار الإفتاء، أن العلماء قالوا في ذلك تفسيرات عدة، يؤخذ من مجموعها أنَّ الأعضاء الزائدة أو المُشَوَّهة إذا كان في بقائها على حالها ضرر مادي؛ بأن كانت تؤلم أو تَعُوق عن العمل، أو ضرر معنوي؛ بأن كان يُتَحرّج من بقائها، وينظر الناس إلى صاحبها بتعجب أو ازدراء، فإنه يجوز قطعها؛ منعًا للضرر، ويدخل في باب "الضرورات تبيح المحظورات".

واختتمت الديار المصرية، فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، بالتأكيد على أنه لا بأس من إجراء عملية جراحية تجميلية، متى تحقق الضرر من بقاء العضو المشوه على حاله.

تابع مواقعنا