براءة مسئول سابق بالزراعة من تهمة ضم 114 متر أملاك دولة لمنزله
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، ببراءة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة سابقًا، من تهمة استيلائه على أملاك الدولة بضمه مساحة 144م أرض أملاك دولة، وذلك بهدم المنزل المقام عليها وضم تلك المساحة لمنزله الملاصق لها بالمخالفة.
حماية الأراضي بوزارة الزراعة
وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التأديبية لـ 7 محالين من الموظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بذات القضية، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بمحافظة الفيّوم للاختصاص.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوي رقم 25 لسنة 64 ق.
ونُسب للمحال الأول، حصّل رسم معاينة بمبلغ 76 جنيه باسم (نجل المحال الثالث) لاستخراج بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات، للعقار الكائن بناحية والی میزار مركز يوسف الصديق، دون وجود طلب من المواطن المذكور مؤشر عليه من الرئيس المختص، ودون أن ترد إليه حافظة توريد المبلغ من الإدارة الهندسية، قيد بسجل الوارد طلب من المواطن على خلاف الحقيقة والواقع.
ونسب للمحالة الثانيه، أهملت في المحافظة على سجل الوارد عهدتها مما مكن الأول من إتيان المخالفة الثانية المنسوبة إليه بتسجيل ما يفيد ورود طلب من مواطن لاستخراج بيان صلاحية.
ونُسب للثالث، استولی دون وجه حق على مساحة 114م أرض أملاك دولة، وذلك بهدم المنزل المقام عليها وضم تلك المساحة لمنزله الملاصق دون الحصول على الموافقة بالضم من الجهة المختصة، ودون الحصول على تراخيص البناء من الجهة المختصة.
ونُسب للرابع من عام 2016 تاريخ تكليفه بالعمل مندوب الأملاك بالوحدة؛ قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيام المحال الثالث بضم المنزل المربوط باسمه على مساحة 124م والمنزل المربوط باسم آخر على مساحة 114م، وإقامة منزل من طابقين على المساحة الإجمالية بحوض حجر الجلف 6 قسم ثان قطعة 22 وحدة 13 بقرية والی میزار مرکز یوسف الصديق على أرض ملك الدولة دون الحصول على ترخيص.
ونسب للخامس أهمل الإشراف على أعمال الرابع مما مكنه من إتيان المخالفة المنسوبة إليه، وباقي المحالين كلً اقترف مخالفة علي حسب موقعه الوظيفي