ليس مؤهلًا للنظر في الأدلة.. الإفتاء توضح حكم أخذ العامي للفتوى من الكتب دون سؤال المختصين
تلقت دار الإفتاء، سؤال من أحد المستفتين، يقول: هل يجوز للعامي أن يأخذ الأحكام الشرعية من الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم والفتوى المتخصصين؟
هل يجوز للعامي أن يأخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع للمختصين؟
دار الإفتاء قالت في ردها على السؤال السابق، إن الشرع الشريف كلف العوامَّ بسؤال أهل العلم؛ مشيرة إلى قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، وكذلك قوله جل شأنه: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
ولفتت الإفتاء كذلك إلى ما قاله الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن": [لم يختلف العلماء أنَّ العامة عليها تقليد علمائها، وأنَّهم المراد بقول الله عز وجل: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾].
وأضافت الديار المصرية، خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن السلف الصالح رضوان الله عليهم، عاشوا هذا المنهج في عباداتهم ومعاملاتهم، إفتاءً واستفتاءً؛ فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأَيًا، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ"، فقال عثمان رضي الله عنه: "إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ: فَإِنَّكَ رُشْدٌ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ: فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ" أخرجه عبد الرزَّاق في "المصنَّف"، والدارمي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".
الإفتاء: العامي ليس مؤهلا للنظر في الأدلة
واختتمت الإفتاء، ببيان أنه قد تقرر عند العلماء فقهًا وأصولًا أنَّ العامِّيَ لا مذهبَ له؛ وإنَّما هو مُتَّبعٌ لمذهب أهل بلده، ومذهبُه حينئذٍ مذهب مُفتيه؛ إذ إنَّ العامِّيَّ بالنسبة للعلم الشرعي ليس مؤهَّلًا للنظر في الأدلة؛ فعليه إذا أراد العاميُّ معرفة حكم في مسألة شرعية أن يسأل المختصين في علوم الشريعة.