دار الإفتاء: يجوز شرعًا تحويل زاوية الصلاة إلى سكن خاص للانتفاع بها
ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول طارحه: هل يجوز لي وقد بنيتُ زاوية للصلاة تحت منزلي أن أغيرها إلى سكن خاص بي؛ حيث إنني في غاية الاحتياج إلى ذلك؛ نظرًا لظروفي وظروف مَن أعول؟
حكم تحويل زاوية المسجد إلى سكن خاص للانتفاع به
أوضحت دار الإفتاء، أنه يجوز تحويل زاوية الصلاة المذكورة إلى سكن خاص، لافتة إلى أن هذا هو ما عليه جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وهو ما تدل عليه النصوص الشرعية والفقهية.
وعللت دار الإفتاء ذلك، بأن هناك فارقًا بين المسجد الموقوف لله تعالى وبين الزاوية والمصلَّى، مع جواز الصلاة واشتراط طهارة المكان في كلٍّ؛ فالمسجد له أحكامه الخاصة به من عدم جواز تحويله عن المسجدية إلى أي غرض آخر، وحرمة البيع فيه، وعدم دخول الحائض، وغير ذلك من الأحكام، بخلاف الزوايا والمصلَّيات؛ فإنها لا تأخذ أحكام المساجد ولو أُوقِفَت للصلاة فيها.
ونوهت الديار المصرية، بأن هذا هو مذهب جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وهو ما تدل عليه النصوص الشرعية والفقهية، بل ونُقِلَ الاتفاق عليه.
ولفتت الديار المصرية، إلى ما نقل عن الصاحبين أنه يجوز أن يكون سفل المسجد أو علوه ملكًا بكل حال ينتفع به الباقي أو يخصص لمصالح المسجد إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما في البلاد التي تضيق منازلها بسكانها.
واختتمت بالتأكيد على أنه إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المسؤول عنه فلا بأس بالأخذ بقول الصاحبين في الرواية المذكورة عنهما؛ لأنها تتفق مع قواعد المذهب، كقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، وغيرهما، وهذا مقرر في قول الله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].