متخصص في الأحوال الشخصية: التحويل لطائفة أخرى مَخرج للأقباط من أجل الطلاق والزواج الثاني
قال المحامي بيتر النجار، المتخصص في الأحوال الشخصية، إن فكرة التحويل للطوائف من أجل الطلاق هي منبثقة من الدستور المصري، فالدستور المصري كفل حرية العقيدة، فمن حق أي شخص أن ينضم لأي طائفة هو يريدها.
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
أضاف النجار في تصريحات لـ القاهرة24: عند التحويل من طائفة إلى أخرى أو تغيير الدين تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا منصوص عليه في القانون 1 لعام 2000 الخاص بقانون الأسرة في المادة 3 منه، والذي ينص قانونه على أنه «عند اختلاف أحد أطراف ملة أو طائفة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية».
أردف النجار، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ أن اعتلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكرسي البطريركي وفتح هذا الملف الشائك المتمثل في ملف الأحوال الشخصية، أعلن مرارًا وتكرارًا أن الكنيسة تعطي حق الزواج الثاني للطرفين.
تابع النجار، الاختلاف في الملة أو الطائفة يعتبر من حرية العقيدة، حتى إن كان الأشخاص يستخدمون هذا القانون ليكون معبرًا للانفصال في العلاقة الزوجية، فهذا حق مكفول طالما حرية العقيدة مكفولة، وطالما القانون يعطي هذا الحق بما لا يضر بمصلحة الآخر، أو القضاء المصري وأحكام القانون، فالتحويل لطائفة أخرى بمثابة مُنقذ للأقباط من أجل الطلاق والزواج الثاني.