دار الإفتاء: لعب البلايستيشن والبلياردو حرام في هذه الحالة
ما حكم فتح صالة ألعاب إلكترونية بلايستيشن أو سايبر وبداخله ترابيزة بلياردو؟.. سؤال أجابت عليه أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر موقع الدار الرسمي.
حكم فتح صالة ألعاب إلكترونية
وفي مطلع بيانها لحكم فتح صالة ألعاب إلكترونية، أشارت دار الإفتاء، إلى ما رواه بُرَيدةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ النَّردشِير فكَأنَّمَا وَضَعَ يَدَهُ فِي لَحمِ خِنزِير وَدَمَهُ»، وما رواه أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ النَّرد فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ».
وأضافت دار الإفتاء، خلال فتواى سابقة، منشورة عبر موقعها الرسمي، أن مثل هذه الألعاب من الأمور المستحدثة إذا كانت تلهي عن ذكر الله وممارستها تؤدي إلي ترك الجمع والجماعات فهي حرام؛ أما إذا كانت اللعبة بقصد التسلية واللهو المباح فضلًا عن الرياضة الذهنية وتدريب الفكر فلا بأس؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد بذلك نصٌ بتحريمها، وهذا بالطبع مخالفٌ للنّرد؛ لأن المعوّل في النرد أنّه مبنيٌّ على الحظّ فأشبه الأزلام.
شروط إباحة الألعاب الإلكترونية والبلايستيشن والبلياردو
وأكملت دار الإفتاء: الغالب في هذه الألعاب هو الحذق والتدبير، ففي هذه الحالة تُشبِهُ المسابقةَ بالسّهام، وقد اشترط من أباح مثل هذه الألعاب من العلماء شروطًا منها:-
1- ألا تُؤخّر بسبِبِه الصلاةُ عن وقتها؛ لأن الغالب في اللهو أنه يسرِقُ الوقتَ ويشغل عن الواجبات.
2- ألا يخالطَ ذاك قمارٌ.
3- أن يحفظَ اللاعبُ لسانه من الفحش والخطأ ورديء الكلام.
4- ألا يشتمل على الكذبِ واليمينِ الفاجرةِ والخيانةِ والظُّلمِ والسِّباب والفسوق والخروج عن طاعة الله بقول أو فعل.
فإذا ما تحقق ذلك فلا مانع شرعًا من ممارسةِ هذه الألعاب وفتح صالات لممارستها