تفاصيل تعديل نظام انتخابات المحليات في مشروع قانون بالبرلمان.. تعرف عليها
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس، وشملت المسودة التي تقدم بها لمشروع القانون استعراضا للتطور التشريعي لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979، وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائي بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير.
نظام انتخابات المجالس المحلية
ويهدف القانون إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته- وهو قانون سبق تقديمه للمجلس - عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية، وجاء مشروع القانون بمجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة والتي تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردي، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات.
وشمل مشروع قانون المحليات حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء المجلس الأعلى للمجالس المحلية ليكون جامعا لقيادات المجالس المحلية للمحافظات،حدد مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام، نظام انتخابات المجالس المحلية، والذى تضمن أن ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية والباقي بنظام القائمة المطلقة.
وجاءت تفاصيل ذلك النظام في مشروع القانون الذي تم إحالته إلى لجنة مشتركة بالمجلس في دور الانعقاد الماضي، لدراسته، كالتالي:
المادة (3)
يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية، والباقي بنظام القائمة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما معًا، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
مادة (4)
يجب أن تتضمٌن كل قائمة مطلقة عددًا من المترشحين يساوي ثلثي عدد المقاعد الكلية المخصصة للمجلس المحلي بالدائرة وعددًا من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد القائمة الأصلية ويجب أن تشتمل القائمة الاحتياطية على مترشح واحد على الأقل من الفئات الواردة بالقائمة الأصلية.
ويخصص بهذه القائمة ربع العدد الإجمالي للمجلس للشباب ومثله للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن نصف العدد الإجمالي للمجلس، وأن يمثل منهم المسيحيون بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة وذو الإعاقة بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة تزيد على اثني عشر مرشحًا أصليًا ويجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.
مادة (5)
يجوز أن تكون القائمة النسبية منقوصة وبأي عدد على ألا يتجاوز ثلث عدد المقاعد المخصصة للمجلس بالدائرة ويجوز أن تكون هناك قائمة احتياطية لها.
مادة (6)
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين حزبيين ومستلقين. كما يجوز لغير المنتمين إلى أحزاب تشكيل قائمة واحدة.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب الذي ينتمي اليه المرشح قرين اسمه فيما لو تضمنت القائمه مرشحين غير منتمين إلى أحزاب.
كما يتعين أن يكون لكل قائمة اسم تُعرف به.