الإفتاء: يجب على المطلقة طلاقا رجعيا أن تقيم في بيت زوجها لحين انتهاء العدة
ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد الأشخاص يقول: هناك امرأة طُلِّقت طلاقًا رجعيًّا وتركت منزل الزوجية تجنبًا للمشاكل، فتقيم عند والدها مدة العدة، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم ترك المعتدة من طلاق رجعي لبيتها لعذر؟
قالت دار الإفتاء، خلال ردها على هذا للسؤال، إنه يجوز للمُطَلَّقة طلاقًا رجعيًّا في هذه الحالة، تَرْك منزل الزوجية لتقيم عند والدها فترة العدة، وذلك أخذًا بقول بعض الفقهاء، على أنَّه إذا زال ذلك العذر المسئول عنه رجعت هذه المعتدة لتقيم في المنزل الذي كانت تَسْكُنه إلى وقت انتهاء العدة؛ معللة بأن الحاجة التي مِن أجلها أجيز لها الخروج قد زالت حينئذٍ؛ والحاجة تُقَدَّر بقَدْرِها.
أين يجب أن تقيم المطلقة وقت العدة؟
وعن المنزل الذي يجب أن تقيم فيه المطلقة، أوضحت دار الإفتاء، أن المقرر شرعًا أنَّه يجب على المعتدة أن تقضي العدة في البيت الذي كانت تَسْكُنه إلى وقت الفُرْقة؛ سواء أكانت العدة من طلاق رجعي أو بائن، مضيفة أنه لا يحلّ لها أن تخرج من هذا البيت إلَّا لعذر؛ كأن تخاف على نفسها، أو مالها من هدمٍ، أو حريقٍ، أو غرقٍ، أو لصوصٍ، أو فَسَقَةٍ، أو جار سوء، أو كان المنزل إيجارًا ولا تجدُ ما تُؤدِّي به الأجرة.
وأكدت دار الإفتاء، أن الزوج لا يملك إخراج المطلقة من منزل العدة؛ نظرًا لحق الشرع في التزام بيت العدة؛ مشيرة إلى قول الله تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1] حيث نهى الله تعالى الأزواج عن الخروج، والمعتدات عن الخروج.