محامٍ يُفجر مفاجأة: حكم إعدام القاضي أيمن حجاج قاتل المذيعة شيماء جمال مهدد بالإلغاء
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها ضد القاضي أيمن حجاج، وشريكه حسين الغرابلي، في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتىي الديار المصرية.
قضية مقتل المذيعة شيماء جمال
وقال عادل طه المحامي، إنه سيتم نقض الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات الجيزة، على أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، وذلك كون المحكمة التي أصدرت حكمها قد وقعت سهوًا في خطأ قانون أثناء النطق بالحكم.
وأضاف المحامي عادل طه، لـ القاهرة 24 أن المحكمة خالفت نص المادة 381 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1965 والتي نصّت على أنه “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها”.
وأوضح طه أن ما حدث أمس أثناء النطق بالحكم أن هيئة المحكمة الموقرة لم تذكر كلمة «بالإجماع» في أثناء تلاوة منطوق الحكم، والعبرة هنا في المادة محل الحديث بمنطوق الحكم لا بمحضر الجلسة.
وأردف المحامي: بأنه لا عبرة بأن تكون المحكمة قد نطقت كلمة «بالإجماع» أثناء الإحالة للمفتي، لأن القانون استلزم الإجماع في منطوق الحكم لا في قرار الإحالة.
ولفت المحامي عادل طه إلى أن محكمة النقض أكدت على مبدأ قانوني هام خلال نظرها الطعن رقم 4109 لسنة 87 بجلسة 14 يناير 2018، وهو أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
وأشار طه إلى أن المحكمة أوضحت أن العبرة فيما تقضي به الأحكام بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، مؤكدةً -المحكمة- عدم كفاية ما تتضمنه أسباب حكم الإعدام بما يفيد انعقاد إجماع الآراء، ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تُليت علنًا بجلسة النطق به مع المنطوق.
واستكمل المحامي بأن محكمة النقض، شددت في حيثياتها على أن إغفال النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، لا يمكن اعتباره خطأ ماديا شاب المنطوق، ويتوجب على أثره بطلان الحكم ووجوب نقضه.
وذكر أن محكمة النقض قالت في حيثياتها: لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تُصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية.. »
وكشف أن المشرع عندما استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام فإنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرًا لصدور الحكم، وليس تاليًا له، لأن ذلك هو مما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
وأوضح أنه بناء على ما سبق، أصبح واضحًا جليًا أن الحكم الصادر في حق المتهمين سيتم إلغاؤه أمام محكمة النقض، وسيتم قبول النقض موضوعًا بعد قبوله شكلًا، وتحديد جلسة محاكمة جديدة للمتهمين.