الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم التصرُّف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه؟ الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دين وفتوى
دار الإفتاء المصرية
الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 10:18 م

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نصه: أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد بحثتُ عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، الأصل أن هذا الدَّين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه؛ لأن الغنم بالغرم، ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.

ما حكم إنشاء مركز لأطفال الأنابيب؟

على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم الشرع في القيام بإنشاء مركز أطفال الأنابيب؟

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، غير موقعها الرسمي، يجوز شرعًا إنشاء مركز أطفال الأنابيب، مع مراعاة الحفاظ على الأنساب؛ فإذا ما ثبتَ قطعًا أنَّ البويضةَ من الزوجة والمنيّ من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة، وأُعِيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمني إنسان آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية لهذا الإجراء، ونصح الطبيب الماهر الثقة بأن هذه الزوجة لا تحمل إلا بهذا الطريق- كان هذا الإجراءُ جائزًا شرعًا، ولا شيء فيه، ويثبت النسب للمولود من ذلك.

 

تابع مواقعنا