الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية

هيئة الدواء المصرية
أخبار
هيئة الدواء المصرية
الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 10:20 ص

نشرت الجريدة الرسمية، في عدد اليوم، الأربعاء 14 سبتمبر 2022، قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقـم 572 لسنة 2022، بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية. 


إصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية 

وجاءت المادة الأولى من نص القانون كما نشر في الجريدة الرسمية بأن يعمل بهذا القرار فى شأن تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، والمادة الثانية أوضحت أنه بالمستحضرات الطبية التكميلية بانها المستحضرات التي تحتوى علـى مـادة أو مجموعة من المواد الفعالة التي يكون لها أثر طبى مكمل وتستخدم بهدف المـساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجي. 

وتضمنت المادة الثالثة أنه تسجل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها، وتكون مدة سريان إخطار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المحلية عشر سنوات، ويجوز تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المـستوردة - وفقًـا للاعتبـارات الفنيـة، ومتطلبات السوق المحلى الذى تقيمه وترصده الهيئة - وتكون مدة سـريان إخطار هـا ثـلاث، سنوات كمرحلة انتقالية حتى إعادة تسجيلها كمستحضرات طبية تكميلية محلية، واحتوت المادة الرابعة على انه يصرح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية المسجلة بهيئـة الـدواء المصرية داخل المنشآت الصيدلية دون غيرها.

وشملت المادة الخامسة أنه يلغى إخطار تسجيل المستحضر الطبية التكميلية إذا لم يتوافر بالأسـواق بـصفة متصلة لمدة ثمانية عشر شهر، وذلك بقرار من رئيس الهيئة بناء على تقريـر فنـى مسبب من الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والمادة السادسة أوضحت أنه تمنح المستحضرات غير المسجلة بهيئة الـدواء المـصرية التي لهـا طبيعـة المستحضرات الطبية التكميلية السابق تسجيلها بأي جهة حكومية أخرى مهلـة زمنيـة مقدارها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وذلك لتوفيق أوضاعها والتقـدم لتسجيل هذه المستحضرات بهيئة الدواء المصرية وفق القواعد المعمول بها، ويحظـر إنتاجها بمصانع وخطوط الإنتاج المرخصة من هيئة الدواء المصري، وكـذا يحظر تداولها بالمنشآت الصيدلية عقب انتهاء تلك المهل، ويصدر نائب رئيس هيئة الدواء المصرية بعد العرض عليه من رؤساء الإدارات المركزية المعنية دليل تنظيمي بآليات وإجراءات تطبيق هذا القرار خلال خمـسة أيـام عمل من تاريخ العمل بهذا القرار، والمادة الثامنة: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نـشره، ويلغى كافة ما يخالفه من أحكام.

تابع مواقعنا