فصل طبيب بسوهاج انضم لجماعة إرهابية وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر للإخلال بالنظام العام
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطاعنة ل.م،ا، الحاصلة على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيمًا على زوجها الطبيب ع.م.أ، طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية، لأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيو 2013 انضم لجماعة الإخوان الإرهابية وقام بالتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام وقلب النظام والتجمهر وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر باستعراض قوة مع اقترانها بجناية قتل واستخدام سلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض، وقضت بفصله من خدمة مرفق الصحة بعد أن ترك مهنة الرحمة والتطبيب وانخرط في الترعيب والترهيب والتخريب، فحق عليه التأنيب والتأديب.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أنه في سبيل مواجهتها للجماعات الإرهابية وفكرها الإرهابي يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية، فمن يخون الوطن ويسعى لإسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة، كما أكدت أن أوطان لم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت بفعل الخيانة، يخربون ممتلكات الشعب ويضللون الرأي العام، ويشيعون الفوضى، ويزعزون أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومي واستقرارها.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن الموظف العام شأنه شأن أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير والقوانين، لكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه، تفرض عليه بعض القيود الخاصة بحظر ممارسة العمل السياسي أو الحزبي في نطاق الوظيفة العامة أو الانضمام لجماعات إرهابية، حيث يحظر عليه مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد أو ممارسة أي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، كما يحظر عليه الانخراط في جماعة إرهابية تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن بين المواطنين أو تكدير الأمن العام أو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة السلطات العامة أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فمثل تلك الأفعال تتنافى مع طبيعة الوظيفة العامة لأنه يمثل إرادة الدولة.
وأضافت المحكمة أن الطاعنة ل.م،ا، حصلت على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيمًا على زوجها الطبيب ع.م.أ، طوال مدة العقوبة بسجنه، وأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وقـام بــالتجمهر بغيـة الإضرار بالأمن العـام طبقـًا للحكم الجنائي الصادر ضده في القضية رقـم 3480 لسـنة 2013– جـنايات الظاهر – وكذلك قضية أخرى هي الانضمام لجماعـة إرهابيـة محظـورة لقلـب النظـام والتجمهـر طبقـا للحكـم الصـادر ضـده في القضية رقم 610 لسنة 2016– جنح سوهاج – حيث اشترك في التجمهـر واستعراض قـوة مـع اقترانها بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح نـاري وذخـائـر وسـلاح أبيض،إذ قضى الحكم الجنائي حضـوريا بمعاقبـته بالسـجن المشـدد لمـدة عشـر سـنوات وغرامـة عشـرون ألـف جنيـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة خمـس سـنوات ومصـادرة المضبوطات، وتـم قبول النقض وإعـادة محاكمـة المتهم المذكور، وعام 2016 قضت محكمـة الجنايات حضـوريًا بالسجن لمـدة سـبـع ســـنوات وغرامـة عشـرون ألـف جنيـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة خمـس سـنوات وألزمتـه المصـاريف الجنائيـة ومصادرة المضبوطات.
وأوضحت المحكمة: الطبيب المذكور فـي قضية أخرى هي القضية رقـم 610 لسـنة 2016– جنايات قسـم ثـان سـوهاج – المقيـدة بــرقم 203 لسـنة 2016– كلـى شمال سوهاج – بتهمـة التجمـهـر وحكمـت محكمـة الجنايات بسوهاج حضـوريا عام 2018 بمعاقبـته بالسجن المشـدد عشـر سـنوات ممـا أسـنـد اليـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة ،ومن ثم فإن ما اقترفه المتهم في الجريمتين سالفتي الذكر تشكلان في حقه مخالفة تأديبية صارخة قوامها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة العامة،وهو ما يستوجب عقابه بالشدة اللازمة ببتره من الوظيفة العامة ويجب تطهيرها من أمثاله.
وذكرت المحكمة أن ما أتاه زوج الطاعنة وهى القيم عليه يمثل خروجًا عن الإطار الصحي لمهنة الطب بالمستشفيات العامة وعن غاياتها نحو القيام بعمله على أكمل وجه بأن انصرف عن عمله الأساسي بقيامه بممارسة عمل سياسي داخل مرفق الصحة، والمشاركة والمساهمة في فكر الجماعة الإرهابية بارتكاب أفعال إرهابية تارة بالاشــتراك في التجمهـر واستعراض قـوة مـع اقترانهـا بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح نـاري وذخـائـر وسـلاح أبيض والتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام والانضــمام لجماعـة إرهابيـة محظـورة لقلـب النظـام، والاستعداء على الدولة ونظامها، ولا ريب أن مثل ما أتاه من سلوك يعد خلقا للأزمات داخل مرفق الصحة وإحداث الفرقة والفتنة بين زملائه الأطباء ما ينال من مهنة الطب وحقوق المرضى، مما يؤثر سلبا على حاضر الوطن ومستقبله، وهو ما يستوجب عقابه بفصله من الخدمة وإنهاء علاقته بمهنة الطب.
واختتمت المحكمة أن من يخون الوطن بأفعال إرهابية ويعمد إلى اسقاط بلاده لا يستحق شرف الوظيفة العامة، فمن يخرب وطنه لا يجب أن يترك الوطن له مجالًا لاعتلاء الوظائف فيه، فلا شيء أسوأ من خيانة الأوطان بالأفعال الإرهابية وإحداث الفتنة بين صفوف أبناء الوطن الواحد، وقد سقطت أوطان بفعل خيانة بعض مواطنيها، ولم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت، بفعل أمثال هؤلاء الخوَنة وأعوانهم؛ يرتكبون أفعالهم بغرَض تخريب ممتلكات الشعب وتضليل الرأي العام، وإشاعةِ الفوضى، وزعزعةِ أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومي واستقرارها.