ما حكم إرضاع الطفل المكفول وبيان عدد الرضعات؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يشترط فيمن يكفل طفلًا أو طفلةً أن ترضعه زوجته أو إحدى أخواتها؟ وما عدد الرضعات التي تجعل الطفل المكفول أو الطفلة مُحَرَّمًا على الكافل أو الكافلة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: الكفالة غيرُ مرتبطةٍ بالرضاع، فقد تكون هناك كفالة دون رضاع، وقد يكون هناك رضاع دون كفالة، إلا إذا كانت الكفالة ستستمرُّ إلى حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول؛ فيشترط الرضاع المُحَرِّم حينئذ للمكفول وهو في زمن الرضاع من زوجته أو إحدى أخواتها حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند بلوغ الطفل من وجوب احتجاب نساء الأسرة الكافلة أمامه، وحرمة الخلوة بهنَّ، وما أشبه ذلك من أحكام، ويكون ذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة.
وأضافت دار الإفتاء: وعدد الرَّضعات المُحَرِّمة هي خَمْسُ رضعات مُتَفَرِّقَاتٍ على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية.
حكم زواج القاصرات
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء، إنه لا يخفى أن ما نشهده في العقود الأخيرة من أمر زواجِ القاصرات يجعلنا جميعًا أمام مشكلة اجتماعية خطيرة، تفتقد في مظاهرها وممارساتها لمعنى الزواج السويِّ ومقومات استمراره.
وأضافت دار الإفتاء، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن القول بمنع زواج القاصرات هو المعتمد في عصرنا ومصرنا شرعًا وقانونًا؛ وذلك استنادًا إلى أقوال بعض أهل العلم من التابعين ؛كالإمام ابن شبرمة والإمام الأصم، منوهة بأنه من المقرر شرعًا أنه يجوز الأخذ بأي قول معتبر من أقوال أهل العلم بما يحقق المصلحة ووفقًا للاختيار الفقهي المنضبط، خاصة أنه قد ثبت ضرره بصورة يقينية، حيث يتضمن هذا النمط من الزواج أمورًا خطيرة ترجع على مبدأ اعتبار الكفاءة بالبطلان؛ حيث امتهان الكرامة وضياع الحقوق، بالإضافة إلى ما يحصل في بعض صورِه من سوء المعاملة والمعاشرة، مع ما يستتبع ذلك من المضار النفسية والاجتماعية، وما يجره من تهديد الأمن الاجتماعي، وما يفرزه ذلك من أطفال الشوارع ومجهولي النسب، في بعض الحالات، الذين يمثلون بعد ذلك قنابلَ موقوتة تهدد الأمن والسلام الاجتماعيين.