سائلة: ما حكم الولادة لدى طبيب أعزب وربما كانت أخلاقه سيئة؟.. والإفتاء: يجوز لهذا السبب
ما حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة طبيعية؟ وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب وربما كانت أخلاقه سيئة؟
هذا السؤال طرحته إحدى السيدات، على أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والتي أجابت بأن المنصوص عليه شرعًا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها وقدميها، لافتة إلى أنه يحرم على الأجنبي منها النظر إلى ما عدا ذلك، إلا عند الضرورة.
الإفتاء: يجوز ولادة المرأة لدى الطبيب الرجل على أي حال كانت
وأكدت دار الإفتاء، أنه لما كانت حالة الولادة من الحالات الدقيقة التي تستدعي مهارة الطبيب الحاذق لإنقاذ حياة الحامل وحياة الجنين في هذه العملية، كما أنه لا يعلم قبل مجيء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة أو عسيرة يخشى منها على حياة الحامل، واحتياطًا للمحافظة على حياة الحامل ونجاح عملية الولادة؛ تستثنى حالة الولادة من هذا الحكم العام، وتعتبر من حالات الضرورة التي يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه على أية حال كانت الولادة.
حكم نظر الرجل لعورة امرأة أجنبية عنه
وذكرت الإفتاء، خلال فتواها المنشورة سابقًا عبر موقعها الرسمي، أن من ضمن الأمور الضرورية التي تبيح للأجنبي النظر إلى عورة المرأة: زيارة الطبيب والخاتن للغلام والقابلة والحاقن، مشددة على ألا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة.
حكم ولادة المرأة لدى الطبيب الرجل
استدعت الديار المصرية، في هذه المناسبة، ما ورد في "التبيين": [وينبغي للطبيب أن يعلّم امرأةً إذا كان المريض امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن؛ فإذا لم يكن بد من نظر الرجل الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغضض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع تحرزًا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة؛ لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها].
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]؛ أي يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها الغير، لافتة أيضًا إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى سَوْءَةِ أَخِيهِ».
وتابعت: أما في حالة الضرورة: فإن الضرورات تبيح المحظورات، فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة؛ قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].