صندوق مكافحة الإدمان يوضح الإجراءات المتبعة خلال حملات الكشف عن تعاطي المخدرات
الجمعة 23/سبتمبر/2022 - 05:53 ص
استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دليل إجراءات حملات الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والجهات ذات النفع العام، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عبر موقعه الرسمي، إجراءات الحملات، والتي جاءت كالتالي:
- تبدأ الحملة بتحديد العاملين الخاضعين للكشف من واقع والانصراف التي تطالعها لجنة الكشف.
- لا يجوز خـروج مـن وقـع عليهـم الاختيار للكشف من مـقر العمل إلا بموافقة كتابية مسببة.
- يتعين على العاملين الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع الأدوية والعقاقير التي يستخدمونها بحيث تثبتها اللجنة في محضر الإجراءات.
- يقـوم العاملون الخاضعون للكشف بتقديم عيناتهم للجنة تحت إشراف الأعضاء الفنيين المتخصصين باللجنة.
- تخضع العينة لتحليل أول مبدئي باستخدام الكواشف الاستدلالية على المخدرات.
- يتم تحريز العينات الإيجابية المكتشفة تحت سمع وبصر العامل صاحب العينة تمهيدا لتسليمها للجهـة المختصة.
- يتم تحريز العينات الإيجابية المكتشفة تحت سمع وبصر العامل صاحب العينة تمهيدا لتسليمها للجهة المختصة بإجراء التحليل التأكيدي الثاني على نفس العينة.
- يتم إخطار صاحب العينة الإيجابية بالنتيجة المبدئية للكشف واطلاعه على إمكانية تظلمه مباشرة لممثل مصلحة الطب الشرعي إذا كانت حالته الصحية تستدعى تناول أدوية قد تؤثر في نتيجة الكشـف أو إذا كانت لديه الرغبة بأن تتم عملية التحليل التأكيدي الثاني بمصلحة الطب الشرعي بدلًا من وزارة الصحة والسكان ويكون التظلم على ذات العينة وليست عينة جديدة.
- تقـوم اللجنة بتحرير محاضر إدارية لإثبـات واقعة الكشف الاستدلالي وتحريز العينات الإيجابية ووقائع الامتناع عـن الخضوع للكشف أو الهروب منه.
- تقـوم الجهات الفنية المشاركة في الحملات بإجراء التحاليل التأكيدية على العينات الإيجابية المكتشفة وفحص التظلمات المقدمـة مـن العاملين بحيـث تصدر نتيجـة تقطع بثبوت واقعة تعاطي المخدرات على نحو بات.
- يقوم الصندوق بمخاطبة الجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية بالنتيجة النهائيـة للكشف، ويرفق بالنتيجة تقارير الجهات الفنية ومحاضر لجان الكشف والمحاضر الإدارية للضبط أو الامتناع أو الهروب.
- يتم إنهاء خدمة مـن يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة بقـوة القانون وكذا الممتنعين عن إجراء الكشـف والمتهربين منه ومن يثبـت تعمده غش العينة أو التلاعب بها.
- لا يعتـد بنتيجة أي تحاليل لاحقـة لحملة الكشف سـواء كان صادرا عن جهة حكومية أو غير حكومية.