الإفتاء: 5 ضوابط شرعية لفصل التوأم الملتصق
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما الحكم الشرعي في فصل التوأم الملتصق؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إن الأصل أن عملية الفصل بين التوأم الملتصق جائزة شرعًا، ولكن يجب عند الإقدام على إجراء جراحة الفصل بين التوأم مراعاة الضوابط الآتية:
أولًا: أن يكون القائمون بإجرائها من الأطباء المختصين الأكفاء.
ثانيًا: أن يأذن في إجرائها الشخصين التوأم معًا إن كانت أهلية الإذن متحققة فيهما، بأن يكونا بالغَين عاقلَين مختارَين، فإن كانا ناقصي الأهلية فإن الحَقَّ في ولاية الإذن بالجراحة يعتبر بحسب قوة التعصيب، ويليهم في سُلطَة الإذن صاحب الولاية العامة، وهو الحاكم أو القاضي في زماننا هذا.
مفسدة تفوق مفسدة بقائهما ملتصقين
ثالثًا: ألا يترتب على فصل التوأم مفسدة تفوق مفسدة بقائهما ملتصقين؛ كوفاتهما، أو تلف عضو من أحدهما في مقابل سلامة الآخر، وكذلك يحرم إجراء الجراحة لو غلب على الظن حصول ذلك، وكذلك إذا أكد الأطباء المختصون باليقين أو الظن الغالب أن أحدهما سيعيش بعد الفصل والآخر سيموت، بحيث إنهما لو استمرا على ذلك لماتا جميعًا جاز الفصل، ولكننا أيضًا نشير إلى أنه يصعب وضع ضابط واحد لكل الحالات، بل نقول: إنه ينبغي أن تدرس كل حالة على حدة.
وأردفت الإفتاء، رابعًا: أنه لا يجوز لطبيب إجراء الجراحة إذا لم يوافق عليها من له حق الإذن، فإن كانت هناك فرصة كبيرة لنجاح عملية الفصل ورفضت أسرة التوأم، فإنه لا يتم إجراء العملية إلا بعد رفع الأمر للقاضي؛ ليرفع النزاع في هذا الأمر.
واستكملت، خامسًا: أنه لا يجبر التوأم عليها إن كانا بالغين عاقلين، ولو استمر موجبها، طالما كانا راضيين بما ابتليا به، بخلاف ما إذا قبل أحدهما ورفض الآخر، فيرجع حينئذ للأطباء المختصين، فإن قالوا بإمكان إجراء جراحة الفصل الآمن بين التوأم، جاز إجبار الرافض منهما عليها؛ لما في امتناعه من مضارة أخيه.