تصل إلى 50 ألف جنيه.. فرض رسوم على السيارات بتعديلات الحكومة على قانون البيئة
ينظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلساته العامة، غدًا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
رسوم السيارات الجديدة.. مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة بمجلس الشيوخ
وبعد أن أجرت اللجنة المشتركة بالبرلمان؛ مناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون المعروض؛ رأت إدخال بعض التعديلات، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، لضمان توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية ذات الصلة، ولمزيد من الوضوح التشريعي.
وتتمثل أهم تلك التعديلات في الآتي:
- المادة الأولى: تم إعادة صياغتها ليكون نصها كالآتي: تضاف مادة جديدة برقم (47 مكررا 2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسـنة 1994، نصها الآتي: يفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه، ولمرة واحدة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي، على كل من السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة؛ يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط «بنزين - ديزل أو نصف ديزل» - السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.
وتعفى من هذا الرسم؛ السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال؛ تحصيل الرسم المشار إليه من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
مقابل إصدار شهادة توافق بيئي.. تفاصيل فرض رسوم على السيارات بتعديلات الحكومة والنواب على قانون البيئة
كما شهدت التعديلات ما يلي:
أولًا- تحديد حد أدنى وحد أقصى للرسم المفروض على السيارات الجديدة، مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي، وذلك بديلًا للنسبة المقررة في مشروع القانون (من 2.5 % إلى 5 %)، والتي تنطوي على شبهة عدم دستورية، لمل تنطوي عليه من اختلاف في قيمة الرسم المحصل بحسب قيمة السيارة رغم وحدة الخدمة المقدمة.
ثانيا - تم استبدال كلمة (السيارات) بعبارة (سيارات الركوب)؛ لمزيد مـن الوضوح التشريعي، إذ خلال مشروع القانون المعروض مـن بيان مدلول واضح لسيارات الركوب؛ لذا رئي استخدام كلمة (السيارات) حتى ينصرف معناها للمدلول القانوني للسيارات الذي أفصح عنـه قـانـون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المادة 4 منه (2).
ثالثًا- إعفاء جميع السيارات صديقة البيئة من أداء الرسم المشار إليه، لوحدة مراكزهم القانونية، فمناط الإعفاء؛ تشجيع التعامل في السيارات صديقة البيئة؛ ومن ثم من غير المبرر دستوريًا؛ إعفاء بعض أنواعها دون البعض الآخر، ومن جانب آخر تم إعفاء سيارات الإسعاف المملوكة لمؤسسات العمل الأهلي بحسبانها لا تهدف للربح، ويتحقق في شأنها مناط الإعفاء مثل سيارات الإسعاف المملوكة للدولة.
رابعًا- تم حذف السيارات المخصصة للأغراض الطبية من مناط الإعفاء، في ضوء غموض المقصود منها، وهو ما قد يؤدي إلى خلاف عند التطبيق حول ما يعد غرض طبي وما لا يعد كذلك.
خامسًا- تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم، وهو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع، والمستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج.
سادسًا- إعادة توزيع حصيلة الرسم المفروض، بحيث يخصص 80% من حصيلته لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، 10% لحساب صندوق حماية البيئة، و10% لحساب الخزانـة العامة للدولة، وذلك من أجل دعم صندوق تمويل صناعة السيارات صـديقة البيئة، وليتسنى لوزارة البيئة؛ القيام بدورها لضمان استدامة تلك المنظومة، وتحقيق الهدف من التعديل.
وللاطلاع على تفاصيل التعديلات، يمكن تصفح المستند الآتي: