ما حكم بقاء المحضونة البالغة مع الحاضنة بعد زواجها.. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء، سؤالًا عبر موقعها الرسمي، يقول طارحه: إنني مُطَلِّقٌ لأم ابنتي، وابنتي مقيمة مع زوجِ أمها وابنه في منزلٍ واحد، وهو مِن زوجة أخرى، وقد قمت برفع دعوى حضانة لِضَمِّ ابنتي خوفًا عليها مِن الإقامة مع زوج أمها وابنه.
فهل تحرم إقامةَ الابنة التي عمرها 17 عامًا مع زوج أمها وابنه، مطالبًا بإعطائه الفتوى الشرعية التي تُحَرِّمُ إقامةَ الابنة -وعمرها 17 عامًا- مع زوج أمها وابنه.
حكم بقاء المحضونة البالغة مع الحاضنة بعد زواجها
في إجابتها على السؤال السابق، أوضحت دار الإفتاء، أن إثبات عدم صلاحية الحاضنة لفقدها شرطَ الحضانةِ هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي.
ولفتت الديار المصرية، خلال فتوة منشورة عبر موقعها الرسمي، إلى أنه لا يصح للإنسان أن يحكم بنفسه بعدم صلاحيةِ حاضنةٍ لحضانةِ طفلِها ثم يَبني على ذلك أحكامًا دون أن يستند إلى حكمٍ قضائيٍّ.
الإفتاء ذكرت كذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتَّخذ حكمه الشخصي تُكَأَةً، ولا أن يستند حتى إلى فتوى أو رأيٍ فقهيٍّ لنزع المحضون مِن حاضنته دون قضاءِ القاضي؛ إذ ليس مِن مهمة المفتي أو العالم التثبت مِن صحة الوقائع واستشهاد الشهود واستجلاب البينات والقرائن، وإنما ذلك شأن القاضي، وعلى القاضي أن يحكم بما يحقق مصلحة المحضون.