الإفتاء: استئجار الأرحام حرام قولًا واحدًا.. وهذه شروط جواز التلقيح الصناعي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإنجاب عن طريق وضع لقاح الزوج والزوجة في أنابيب، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة لا مانع منه شرعًا.
شروط جواز إجراء عمليات أطفال الأنابيب
وذكرت الديار المصرية خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن عملية أطفال الأنابيب يجوز إجرائها إذا ما توفرت فيها الشروط التالية:
1. إذا تحقَّق القطع بكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها.
2. إذا تم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة وأعيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخر.
3. إذا كانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرضٍ بالزوجة أو الزوج، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة.
4. أن يتم ذلك على يد طبيب حاذقٍ مؤتمن في تعامله.
حكم استئجار الأرحام في الإسلام
وعن حكم استئجار الأرحام، أكدت دار الإفتاء، أنه محرَّمٌ وممنوع شرعًا، لافتة إلى أنه قد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام.
وأضافت دار الإفتاء، أن العلماء المعاصرون قد أجمعوا على حرمة ذلك؛ حيث لا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، هل الأحقُّ به صاحبة البويضة التي تخلَّقَ منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية، أو الأحقُّ به الأم الحاضنة صاحبة الرَّحم الذي تم فيه نموُّه وتطوُّره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟ ولما يترتب على ذلك من خللٍ وتنازعٍ كبيرين وهو خلاف مراد الشارع من انضباط الأمور واستقرار الأحوال ورفع التنازع أو حصره قدر الإمكان.
جاء ذلك خلال رد الديار المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المستفتيين، يطلب بيان الحكم الشرعي فيما يسمى بالإخصاب الصناعي، وطفل الأنابيب، ويسأل عن حكم تأجير الأرحام.