الإفتاء: هجر الرجل زوجته بسبب الضعف الجنسي لا يُعد طلاقًا
استقبلت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المستفتين، يقول: هل هجر الرجل زوجته بسبب عجزه الجنسي بعد زواج دام عشرين عامًا يعد طلاقًا؟
هل هجر الزوجة بسبب الضعف الجنسي يعد طلاقًا؟
وخلال إجابتها على هذا السؤال، بيّنت دار الإفتاء المصرية، أن فُرَقُ النكاح إما أن تكون من جهة الزوج؛ وهي محصورة في الطلاق أو الفسخ.
وإما أن تكون من جهة الزوجة؛ وهي في هذه الحالة محصورة في الفسخ والخلع، وكذلك قد تكون جهة القاضي؛ عند تضرر الزوجة لغيبة الزوج أو نشوزه أو إيلائه أو غير ذلك، مع توفر شروط كل حالة من هذه الحالات.
وذكرت دار الإفتاء، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن الإيلاء لا يكون طلاقًا بنفسه ولا فسخًا، وكذلك الظهار، لأنهما ليسا من فوراق النكاح، فضلًا عن هجران الزوج لزوجته في الفراش، ولا هجران الزوجة لفراش زوجها، سواء أكان ذلك معصية أم لا.
وأكدت الإفتاء أن هجر الرجل لفراش الزوجية بسبب الضعف الجنسي المذكور في السؤال لا يعد طلاقًا.
أحوال الهجر في الفراش
وعللت الإفتاء لحكمها السابق بأن الهجران في الفراش قد يكون مباحًا؛ كما لو لم يكن بالهاجر حاجةٌ ولا يتضرر المهجور بذلك، أو كان بسبب سفر الهاجر عن المهجور، أو كانت المرأة ناشزًا وقد وعظها الزوج فلم تتعظ؛ قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34]، منوهة بأن الهجر قد يكون واجبًا؛ كما لو كان الهاجر به مرضٌ مُعْدٍ يُخشى انتقاله بالمعاشرة أو الجماع، وكما لو كان الرجل قد ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه عدمُ مسّها حتى يُكَفِّرَ، فالهجران بكل أنواعه ليس من فُرَق النكاح.