الإفتاء: لا يجوز صرف أموال التبرعات في غير ما جمعت له إلا في هذه الحالة
ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر موقعها الرسمي يقول طارحه: أعلن مسجد عن جمع تبرعات لشراء سيارة لنقل الموتى، وتمَّ جمع مبلغ لا يكفي لشرائها، فهل نقوم بردّ المبلغ للمتبرعين، أو نضعه في مشاريع أخرى متعلقة بالمسجد؛ كحضانة ودار مناسبات مثلًا.
الإفتاء: لا يجوز صرف أموال التبرعات في غير ما جمعت له
وخلال إجابتها على هذا السؤال، بيّنت دار الإفتاء، أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فإنه لا يجوز صرف هذه الأموال إلا في الجهة التي تمَّ جمعها مِن أجلها، وهي شراء السيارة المذكورة؛ حيث إنَّ الجمعية كانت وكيلة عن المتبرعين في هذا.
وأضافت الديار المصرية، خلال ردها على السؤال السابق، أنه لا يجوز للوكيل أن يتصرَّف في الموكَّل فيه بغير إذن الموكِّل.
وتابعت الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن القائمين على المسجد بالخيار بين استكمال جمع المال وشراء السيارة المذكورة، وبين ردّ الأموال للمتبرعين لينفقوها هم بما يرونه مناسبًا لهم، وبين استئذانهم في وضعها في مشاريع المسجد المذكورة أو غيرها؛ فإن أذنوا للقائمين بذلك فلهم التصرف في حدود هذا الإذن، وإلا فلا يجوز لهم إلا واحدٌ من الأمرين الأولين.