الإفتاء: طلب فسخ الزواج لانعدام شرط البكارة غير مقبول
ورد إلى دار الإفتاء، سؤال من إحدى السيدات، تقول: تزوجت من أحد الأشخاص، وقد حدث بعض الخلافات الزوجية بعد مرور حوالي عام من الزواج، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأنه طعن بأنني لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات.. فهل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟
اشتراط البكارة أو الثيوبة في عقد الزواج
ذكرت دار الإفتاء خلال إجابتها على سؤال هذه السيدة، أن من المقرر في الفقه أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر فوجدها ثيبًا صح النكاح ولزمه كل المهر للدخول.
ولفتت الإفتاء المصرية إلى ما قضت به المحكمة الجزئية الشرعية في حكمها رقم 1369 لسنة 33-1934م بتاريخ 25/ 2/ 1933م أن الدعوى بطلب فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة؛ لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح.
الإفتاء: إثبات البكارة أو الثيوبة في عقد الزواج ليس اشتراطًا لهما
وتابعت دار الإفتاء خلال فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الرسمي، أن إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج لا يعد اشتراطًا للبكارة أو الثيوبة؛ حيث أن لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو أحدهما مقترنة بعقد الزواج فيما عدا المهر والكفالة؛ لأن وثيقة الزواج قد أعدت أصلًا لإثبات العقد فقط؛ حماية لعقود الزواج من الجحود، ولم تعد لإثبات هذه الصفة.
النقض: إثبات أن الزوجة بكر بوثيقة الزواج على خلاف الحقيقة لا يعد تزويرًا
وأكملت الدار، أنه من هذا المنطلق، فقد جرى حكم محكمة النقض على أن إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بوثيقة الزواج لا يعد تزويرًا؛ وذلك في طعن رقم 2198 لسنة 32ق جلسة 9/ 4/ 1963م، وكذلك في طعن رقم 2060 لسنة 33ق جلسة 9/ 3/ 1964م.