تصل للسجن المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبات جديدة للترويج للأسلحة على الإنترنت
أرسل مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، إلى رئاسة الجمهورية، من أجل إقراره بعدما وافق علية المجلس في جلساته الأسبوع الماضي.
عقوبات جديدة ورادعة للترويج للأسلحة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي
واستهدف مشروع القانون بشكل رئيسي، مواجهة الترويج للأسلحة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضع عقوبات مغلظة تصل للسجن المؤبد والغرامة المالية 2 مليون جنيه.
وحصل القاهرة 24 على نصوص التعديلات التي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يعرض صور أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفًا للتحريض على العنف باستعراض القـوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.
كما تضمنت التعديلات أنه لمن ألغي أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية.
ويحصل رسـم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغي ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.