بعد موافقة البرلمان.. الإعدام عقوبة استعمال الأسلحة النارية والذخائر بقصد المساس بنظام الحكم أو الإخلال بالأمن العام
شهد مجلس النواب خلال الأيام القلية الماضية، مناقشة عدد من القوانين الهامة المقدمة من الحكومة والنواب، ووافق المجلس نهائيًا على تعديلات بعض أحكام القانون، رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المقدمة من الحكومة.
أهم تعديلات أحكام قانون الأسلحة والذخائر بعد موافقة البرلمان عليه
ونصت تعديلات أحكام قانون الأسلحة والذخائر، بالمادة 12/ فقرة أولى، على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه، استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادتين 1 و1 مكرر، وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه.
وتضمنت النصوص: إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام، أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة الإعدام.
ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة، إدخال سلاح ناري، أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات، أو أيا من مكوناتها للبلاد بأية طريقه غير مشروعة، عبر الحدود أو المنافذ المصرية.
مادة ٢٦ مكرر أ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 11 مكررا من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.