مساهمة الطاعن في القتل كانت لحظية.. تفاصيل طعن الغرابلي شريك القاضي قاتل شيماء جمال على حكم إعدامه| خاص
أودع حسين الغرابلي، شريك القاضي أيمن حجاج، مذكرة الطعن بمحكمة النقض للطعن على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام شنقًا لاتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين.
مذكرة طعن شريك القاضي قاتل شيماء جمال
وذكر الطعن أنه من أسباب النقض فساد في الاستدلال، وقصور وخطأ في تأويل القانون، مبناهم استظهار الحكم المطعون بأدلة سائغة لقصد الطاعن في التدخل مع المحكوم عليه الآخر في إيقاع القتل بل أن ما أثبته الحكم يرشح بالكلية لانتفاء هذا القصد ما أثبته والخطأ في دور الطاعن بوصفه فاعل.
وجاء في المذكرة أن الحكم، وإن صح استدلاله يجعل منه شريكًا بما يوجب تطبيق المادة 235 عقوبات رقم 26 من الثوابت في القانون أنه يلزم أن يتوافر لدى الفاعل مع غيره قصد التدخل في ارتكاب الجريمة.
وكشفت المذكرة أن محكمة النقض عرفت التوافق بأنه قيام فكرة الإجرام بعينها عند كل من المتهمين أي توارد خواطرهم على الإجرام واتجاه خاطر كل منهم اتجاهًا ذاتيًا إلي ما تتجه إليه خواطر سائل أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى بالمجني عليه، فإذا تواردت خواطر جماعة علي قتل غريمهم لدى رؤيته فابتدره بعضهم بالقتل قبل أن تتاح للآخرين فرصة الاعتداء عليه سئل مرتكب القتل باعتباره فاعلًا دون الآخرين لأن إرادتهم اتجهت إلى القتل ولكنها لم تتحدد عليه أي أنها توافقت على القتل دون أن تتفق عليه، ويترتب على التفرقة بين الاتفاق والتوافق في القتل أنه إذا كان بين الجناة اتفاق على القتل توافرت الجريمة في حقهم جميعًا بصرف النظر عن صاحب الضربة القاتلة.
كما تضمنت مذكرة الطعن فساد استدلال الحكم على الاتفاق هذا والبادئ من الحكم المطعون فيه أنه أطلق القول بوجود اتفاق بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر ولكنه استدل على هذا الاتفاق من أدلة متعارضة، بل أن ما أورده الحكم في بعض الروايات على لسان شهود الإثبات يؤكد انعدام هذا الاتفاق، وأن مساهمة الطاعن في القتل كانت لحظية بسبب خشية الطاعن من أن تفضحهما المجني عليها إن ظلت على قيد الحياة بعد انفراد المحكوم عليه الآخر بالتعدي عليها وإيذائها أي أن إرادتهما اتجهت إلى القتل فرادي دون اتحاد أي وافقت على القتل دون أن تتفق عليه، وذلك إن صح الإسناد.
كما أورد الحكم اعتراف المحكوم عليه الآخر الذي ارتكن إليه في الإدانة أن الآخر بمجرد أن دلف لغرفة الاستراحة أجلس فيها المجني عليها وغافلها وسدد لها ثلاث ضربات بسلاحه وأطبق على عنقها وهم إليه الطاعن حين لاحظ الحوار وأخبره أنه لو ظلت هذه السيدة على قيد الحياة لفضحتهما فجلس خلفها وكبل ذراعيها لشل مقاومتها وظل المحكوم عليه الآخر مطبقًا على رقبتها.
كما جاء في أوراق الحكم وأورد ذات المضمون عند استظهار نية القتل لدى الطاعن وإن كان بعبارات أخرى إذ أورد الحكم أنه لدى دخول الطاعن على المحكوم عليه الآخر حال تنازعه مع المجني عليها التي كانت تحاول الخلاص منه بعد أن ضربها على رأسها وأفقدها وعيها فإذ بالطاعن يدخل إليه ويقرر له أن المجني عليها لو ظلت على قيد الحياة ستفحصهما فيمعن في الضغط علي رقبتها ويقوم هو بالإمساك بيدها من الخلف.
وشملت المذكرة أن الحكم كرر ذات الأمر عند استظهار قصد القتل لدى الجناة، بل أن الحكم ذاته أورد في صورة الواقعة التي أطمئن إليها أن المحكوم عليه، الآخر بدأ في تنفيذ الجريمة وعند مقاومة المجني عليها استدعى الطاعن لمساعدته بالإمساك بقدميها.
وذكرت أوراق الطعن إثبات الحكم المطعون فيه وبطريق المخالفة انتفاء الاتفاق بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر، وذلك عند تدليله على كون الطاعن فاعل آخر من غيره، إذ أورد الحكم ما نصه “لما كانت نية المتهم الثاني الطاعن واضحة في موافقته المتهم الأول المحكوم عليه الآخر على قيامه بالتخلص من زوجته المجني عليها وإن كان هو في نفسه ليس طالب مصلحة خاصة في قتل المجني عليها أنما أراد أن يساير المتهم الأول في شعوره وأن يمد له يد العون والمساعدة في خلاصه مما يشعر به من قهر وتهديد. مما يدل على أنه ليس هناك اتحاد إرادات على تحقيق أمر مشترك بل مسايرة ورضوخ وموافقة من الطاعن للمحكوم عليه الآخر لشعوره بقهره وإذلاله بما ينفي مسايرة ورضوخ وموافقة من الطاعن للمحكوم عليه الآخر لشعوره بقهره وإذلاله بما ينفي الاتفاق”.
وأيضًا فإن ما أورده الحكم في أسبابه من استئجار المحكوم عليه الآخر والطاعن للفيلا مكان تنفيذ القتل، وشرائهما أدوات الحفر والتشويه لإخفاء معالم الجثة، ومشاهدة الطاعن توثيق المحكوم عليه الآخر للجثة ونقلها معه ودفنها وأنهما أصدقاء أو أن الطاعن كان في حاجة للمال لا يستدل منه بطريق الجزم واليقين قصد الطاعن في التدخل في جريمة القتل أو أنه اتفق مع المحكوم عليه على تنفيذها إذ أقصي ما يستفاد منه الاتفاق على إخفاء الجثة وتشويهها ودفنها إما نظرًا لصلة الصداقة أو بسبب المال حسبما ذهب الحكم.