بشرى لطالبي التصالح في القرى.. ننشر مخالفات البناء المستثناة من المعاينة بمشروع قانون بالبرلمان
تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها.
حالات مستثناة من المعاينة الميدانية
وتضمن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها، المادة السادسة، حيث نصت على أن تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون البت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح ومخاطبة جهات الولاية، وكذا إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء، بحسب الأحوال، خلال المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسمها في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.
ونصت المادة السابعة، من مشروع قانون التصالح المقدم من عمرو درويش، أنه يستثنى من إجراء المعاينة المنصوص عليها في الفترة الأولى من المادة السابقة طلب تقنين الأوضاع والتصالح بالقرى وتوابعها متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وفي هذه الحالة يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أن يكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب والإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة سنوات من صدور قرار قبول التصالح في معاينة ومطابقة صحة البيانات بالواقع.
وأشارت المادة ذاتها إلى أنه في هذه الحالة لا يعتد بقرار قبول التصالح إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة من خلال مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة أو ما يعادلها من جهات الرفع المساحي، وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة والتأكد من صحة ما سبق بيانه خلال المدة المشار إليها وحال مرور المدة المحددة دون إجراء المعاينة يعتد بالقرار ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال.