الإفتاء توضح حكم الزكاة على الشركة التي تمارس نشاطًا صناعيًا
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما هو مقدار الزكاة الواجب دفعه على شركتنا التي تمارس نشاطًا صناعيًّا؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إنها ترى أن النشاط التصنيعي ليس محلًّا للزكاة، وعليه: ولمَّا كان المعروض علينا من نشاط هو نشاط صناعيّ فإننا نُعلِمُكم أنه ليس هناك زكاة على نشاطكم هذا.
تزكوا زكاة المال إذا توفرت شروط وجوبها عليكم
وتابعت: ويبقى عليكم أن تزكوا زكاة المال إذا توفرت شروط وجوبها عليكم: من بلوغ النصاب زائدًا على التزاماتكم من ديون عليكم للغير، ومن حولان الحول القمري، ويكون المُخْرَج هو اثنان ونصف بالمائة 2.5%، أو الحول الميلادي ويكون المُخْرَج هو اثنان وخمسمائة وخمسة وسبعون بالمائة 2.575%، والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين 21.
واختتمت: مع الأخذ في الاعتبار أنَّ ديونكم على الغير داخلة في المال الذي يحسب في النصاب إذا كانت مَرجُوّة السداد.
على جانب آخر، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن التغيُّر المناخي الحاصل في كوكب الأرض على النحو الحالي فساد طارئ على أصل الخلقة والفطرة التي خلق الله الأرض عليها، وتغيير لخلق الله تعالى بنحو غير مسبوق.
وأضاف مفتي الجمهورية، وإذا كان الحفاظ على الأرض من الفساد واجبًا، وإذا كان هذا التغيير المفسد للأرض مسلكًا شيطانيًّا، فإن مواجهة هذا الفساد مواجهة صارمة حق وواجب في الوقت ذاته.