الإفتاء: ولد الزنا لا يُنسب لأبيه وإن تزوجت الأم قبل ولادته.. وتُستثنى هذه الحالة
رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة.. ما حكم هذا الولد في المذاهب؟.. هذا السؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، من أحد المستفتيين.
نسب ولد الزنا إلى أبيه إذا أقر به
وأكدت دار الإفتاء خلال إجابتها على السؤال السابق، أنه يجوز النكاح، ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.
وتابعت الدار خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي: إذا ولدت الأم طفل الزنا هذا لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح، فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه، وأقر بأنه ولده بشرط أن لا يقول إنه من الزنا؛ لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب.
إثبات النسب بالبصمة الوراثية
في سياق متصل، كانت دار الإفتاء، قد أوضحت خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهة، وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث أو الحروب وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا، فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.
وعن نفي النسب بالبصمة الوراثية؛ أكدت دار الإفتاء، أنه لا يجوز شرعًا، لأن التحاليل يحتمل فيها الخطأ وإن دلَّت على النفي أو الإثبات يقينًا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعله غير معتدٍّ به شرعًا في نفي النسب.