عضو مجلس نقابة: قانون المسئولية الطبية لم يحدد العقوبات على المنشأة حال تقصيرها بتقديم الخدمة
علّق الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، على ما أثاره البعض من وجود شُبهات، لعدم الدستورية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، المعروض على مجلس النواب، إذا تم إلغاء عقوبة الحبس، لأن هذا قد يعد تمييزًا بين المواطنين.
قانون المسؤولية الطبية
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ القاهرة 24، إن صور التمييز التي تعنيها المادة 53 من الدستور تقوم على أساس عدم جواز التمييز بين المواطنين الذين تتساوى مراكزهم القانونية، من خلال تطابق العناصر التي تقوم عليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا (بالقضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، سنة 1992)، بأن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني مُعاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة.
وتابع: نعلم جميعا أن المراكز القانونية تختلف بالطبع بين الإصابة بالضرر أو الوفاة، نتيجة تدخل طبي كان يسعى بالضرورة لنفع الإنسان، وبين الإصابة والقتل الخطأ نتيجة أي سبب آخر (مشاجرة – حادث قطار – انهيار منزل)، وبالتالي فإن طرح عقوبة الحبس في قضايا المسئولية الطبية؛ ليس به شبهة لعدم الدستورية.
وأضاف الطاهر، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، لم يكشف تفاصيل واجبات المنشأة الطبية بوصفها مُقدم الخدمة الاعتباري، ولم يتم ذكر عُقوبات عليها حال عدم قيامها بتوفير الأجهزة والمستلزمات الضرورية، إذ أدى ذلك لوقوع ضرر على المريض، فمشروع القانون؛ ذكر واجبات وعقوبات على مقدم الخدمة الطبيعي فقط، ألا وهو الطبيب.
وتقدم الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، بمذكرة لمجلس نقابة الأطباء بها ملاحظات تفصيلية على المواد أرقام 3، 4، 6، 12، 20، 22، 23، ومقترحات بكيفية إعادة صياغتها لتفادى السلبيات الموجودة بمشروع القانون، ومن المفترض أن تقوم لجنة الصحة بمجلس النواب بمناقشة مشروع القانون، وعادة يتم عقد جلسات استماع يحضرها ممثلون عن نقابة الأطباء.
وطالب عضو الأطباء، بتعديل صياغة مواد مشروع القانون المذكور حتى يحقق الهدف منه، وحتى يصدر بالشكل العلمي الذي يوازن بين حق المريض وحق الطبيب، ولا يتسبب في آثار قد تعود سلبًا على المنظومة الصحية، فيعاني منها الجميع وعلى رأسهم المواطن متلقي الخدمة.