الإفتاء: يجب ترك العمل بمجرد سماع الأذان الأول لصلاة الجمعة
تلقت دار الإفتاء المصرية؛ سؤالًا من أحد المستفتين يقول في نصه: في يوم الجمعة.. هل يجب على التجار؛ إقفال محالهم التجارية في ذلك اليوم وقت الصلاة وقبلها؟ أو لا يجب إلا وقت الصلاة حسب ما يُرشد إليه قوله عز وجل: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]؟.
حكم إغلاق المحلات التجارية لصلاة الجمعة
وقالت دار الإفتاء المصرية في ردها على هذا السؤال، إن الواجب في هذا اليوم على الرجال الذين يجب عليهم الجمعة؛ هو ترك البيع وكل عمل ينافي السعي إلى الجمعة بعد الآذان الأول لها.
ولفتت دار الإفتاء خلال فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الرسمي، إلى ما جاء في رد المحتار: [أراد به -أي البيع- كل عمل ينافي السعي، وخصه اتباعًا للآية، ثم قال: واختلف في المراد بالأذان الأول، فقيل: الأول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدي المنبر، لأنه الذي كان أولًا في زمنه عليه الصلاة والسلام، وزمن أبي بكر وعمر، حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس، والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال].
الإفتاء: يجب ترك البيع وكل ما ينافي السعي إلى صلاة الجمعة
وأوضحت الدار، أنه بناءً على ما سبق؛ فإن الواجب هو ترك البيع وكل عمل ينافي السعي إلى الجمعة بالأذان الأول، وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال على القول الأصح؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]، لافتة إلى أنه ليس في هذه الآية الشريفة ما يدل على وجوب إغلاق محال التجارة في يوم الجمعة لا في وقت الصلاة، ولا بعد الفراغ منها، فهي باقية على إباحة فتحها وإغلاقها، مستطردة بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10] صريح في الأمر بالانتشار للتجارة، والتصرف في الحوائج وابتغاء الرزق.
واختتمت الدار: الأمرهنا ليس للوجوب بل هو للإباحة، مشيرة إلى أن القائل بوجوب إغلاق أماكن التجارة في يوم الجمعة؛ مُثبت حكمًا لم يثبته الشارع، لأنه إنما أثبت وجوب السعي للصلاة فقط.