لماذا لم يتم عزل مرتضى منصور رغم صدور قرار بحبسه؟.. دفاعه يجيب
استمعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بـ مجلس الدولة لدفاع المستشار مرتضى منصور في الدعوى المقامة من أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لصدور حكم جنائي ضده.
المستشار مرتضي منصور
ودفع المحامي محمود خالد ومحمود العسال أمام هيئة المحكمة بانتفاء القرار الإداري السلبي لما كان من المستقر عليه فقها وقضاءًا، أن القرار السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها قانونًا اتخاذه وهذا الأمر يستقيم عندما تكون الجهة الإدارية مقيدة في إصدارها لأي قرار بنص القانون، وذلك على الوجه الآتي:-
تنص المادة 41 من اللائحة الاسترشادية على أن المادة 41 من اللائحة الاسترشادية نصت علي تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:-
1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة.
2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار للجنة الاوليمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
عزل مرتضي منصور
وأوضحت مذكرة الدفاع أن سكوت المجلس نصت عليها اللائحة، وهذا يؤكد أن صلاحية المجلس جاء وفقا لنص المادة 41 من اللائحة مطلقة ولا يمكن تغير المطلق إذ أن اللائحة منحت مجلس الإدارة حرية اتخاذ فعل ذلك القرار من لاتها عدمه الأمر الذي يعني أن مجلس الإدارة هو المنوط به اتخاذ القرار طبقًا لنص المادة 41 مكن اللائحة الاسترشادية، ولكن ماذا يجب على الجهة الإدارية في حالة إصدار مجلس الإدارة قرار مخالفا لنص القانون أو اللائحة قد نظمت المادة 23 من القانون 71 لسنة 2017 الخاص بالرياضة تدخل الجهة الإدارية، في حالة إصدار مجلس إدارة الهيئة قرارًا سواء سلبيًا أو إيجابيًا مخالف للقانون ولم يطلق المشرع العنان للجهة الإدارية، لاتخاذ ما يعن لها من قرارات فقد أوجب على الجهة الإدارية إذ ما تراءى لها مخالفة مجلس إدارة الهيئة للقوانين واللوائح اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي بنص المادة 23 من قانون الرياضة والتي تنص على أنه الجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
يتضح أن شروط تقدم المرشح إلا يكون محكومًا عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، الأمر الذي يعن أنه إذا ما تقدم المرشح، وفي جعبته عقوبة مقيدة للحرية نهائية غير مخلة بالشرف والأمانة فيستطيع الترشح وخوض الانتخابات فإذا ما نجح في الانتخابات تطبق عليه نص المادة 41 من اللائحة الاسترشادية تزول عضويته فهذا عبث والقول بذلك يضعنا أمام نصين متناقضين لبعضهما البعض في مقارنة شاذة تأباها العدالة، لذلك فالأجدر بالتطبيق هو زوال عضوية عضو مجلس الإدارة إذا ما كانت الجريمة مخلة بالشرف والأمانة وهذا ما لا يتوافر في المطعون ضده الرابع هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبإمعان النظر في النص نجد أن ما ذكره الطاعن فيما يخص العقوبة المحكوم بها في القضية رقم 45 لسنة 2022، جنح اقتصادي والمستأنفة برقم 399 لسنة 2022 م جنح مستأنف اقتصادي أنها عقوبة فقدت شرط تقيد الحرية المنصوص عليه في المادة 41 إذ أنه بمجرد الحكم بإيقاف تنفيذها بحكم نهائي فقد فقدت شرط تقييد الحرية وأصبحت العقوية غير مقيدة للحرية.