هل يجوز تأكيد الحلف والترجي بما هو معظَّم شرعًا؟.. دار الإفتاء تجيب
هل يجوز شرعًا الحلف وتأكيد الكلام والترجي بما هو معظم شرعًا؛ كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمصحف، والكعبة المشرفة، وغيرها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي من أحد المستفتين.
هل يجوز تأكيد الحلف والترجي بما هو معظم شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء خلال ردها على السؤال السابق، إن الترجي أو تأكيد الكلام بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو آل البيت أو غير ذلك مما هو معظم شرعًا، ولا يُقصد به حقيقة الحلف هو أمر مشروع لا حرج على فاعله لوروده في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة وجريان عادة الناس عليه بما لا يخالف الشرع الشريف، وليس هو حرامًا ولا شركًا، ولا ينبغي للمسلم أن يتقوَّل على الله بغير علم؛ فيرمي من يفعله بالشرك أو غيره.
وأضافت الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه بالنسبة للحلف وتأكيد الكلام والترجي بغير الله؛ فقد جاء الإسلام وأهل الجاهلية يحلفون بآلهتهم على جهة العبادة والتعظيم لها مضاهاة لله سبحانه وتعالى عما يشركون؛ كما قال عز وجل واصفًا لحالهم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله﴾ [البقرة: 165]، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك؛ حماية لجناب التوحيد فقال: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ "وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى" فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله».