مجلس الشيوخ يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في حالتين بمخالفات البناء
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، الموافقة على المادة الثالثة المنظمة المخالفات البنائية التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها.
حالات يحظر التصالح فيها
وتقضي المادة الثالثة، حسبما انتهي المجلس النيابي، بأن يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
يُشار إلى أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
وفي هذا الصدد رفض الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، معللا ذلك بأنه لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، ولا يختلف عن الجمهورية القديمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة.
وأوضح عضو المجلس، أن هناك مفارقة بين التقنين من ناحية، ومخالفة القانون من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تسليم بالأمر الواقع "بالحصول على الدية بعد قتل القتيل".
وقال عبد المنعم سعيد: الجمهورية الجديدة لا تبنى على التسليم بينما القرار وهو ما اتخذته الدولة في عدة قرارات مثل منطقة ماسبيرو وجزيرة الوراق، متابعا: القوانين تبتعد عن الحداثة عندما تكون محملة بأثقال اجتماعية أو أمنية وكلاهما غير صحيح بجلاء الأمور وحكم التجربة وحكمة السياسة.