الإفتاء توضح حكم الزكاة على محل مملوك لغرض التجارة وإعطاؤها للأقارب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: اشتريت محلًّا تجاريًّا؛ فهل على ثمن هذا المحلّ زكاة؟ وهل يجوز دفع الزكاة للأقرباء؛ كالأخت إذا كانت مطلقةً مثلًا، وللأقارب بشكل عام؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي، تجب على السائل أنه يحسب في نهاية كل عام أموال تجارته في هذا المحلّ، ويخصم ما عليه من ديون واستحقاقات للغير ممَّا له من أموال وبضائع في محله أو لدى الغير، ويزكّي المال الفائض لديه بعد هذا الحساب بواقع 2.5%.
وأضافت دار الإفتاء أمَّا عن ثمن المحلّ فليس عليه زكاة، ولا مانع أن يُعطِي أخته أو أقاربه من زكاة ماله إذا كانوا فقراء، وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
حكم الإنفاق على البحث العلمي الخاص بالبيئة من الزكاة
وفي ذات السياق، نوهت دار الإفتاء بأن المسلم مُطالَب باتباع الطرق العلمية في تعمير الأرض، والذي يدخل تحته الحفاظ على البيئة ومواجهة ما قد يحدث فيها من أضرار تسبب الضرر العام للمجتمع.
وتابعت المؤسسة خلال منشورها، أن الله تعالى قد شرع الزكاة مظهرًا من مظاهر التكافل بين الناس، فقال سبحانه: ﴿إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَسَاكِينِ والعَامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفي الرِّقابِ والغارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي أنها للإنسان قبل البُنيان، وجعل منها مصرف (في سبيل الله).