الإفتاء توضح حكم معاملة الفوركس والاشتراك بها
وردت إلى دار الإفتاء المصرية أسئلة كثيرة تطلب بيان الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية في عدد من الأسواق العالمية، حيث يدفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لوسيط، هو شركة سمسرة أو بنك أو غير ذلك، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه؛ وذلك لتعظيم القدر المالي الذي يدفعه المتعامل لزيادة نسبة المتاجرة في صفقات التبادل، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب العميل من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة، ويقوم الوسيط بمبادلتها بعملات أخرى لصالح هذا العميل.
وقد اصطلح على تسمية هذه المعاملة اختصارًا بـ الفوركس FOREX، وقد ظهر من كثرة الأسئلة شدة الاحتياج إلى هذه الفتوى لوقوع الاضطراب فيما يتعلق بها، فسعت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى دراسة واقع هذه المعاملة لبيان حكمها الشرعي وتوضيح وجه اللبس فيها.
أفتت بذلك أيضًا بعض المؤسسات الفقهية
وأجابت دار الإفتاء في فتوى سابقة قائلة، بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ تحريمَ معاملة الفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها.
وأضافت، وقد أفتت بذلك أيضًا بعض المؤسسات الفقهية، كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.