الإفتاء: الاستهزاء والسخرية من الغير محرمان شرعًا ومجرمان قانونًا ويهددان الأمن المجتمعي
قالت دار الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية حَرَّمت إيصال الضرر إلى الإنسان بشتى الوسائل، لافتة إلى أن الإيذاء والاعتداء الحاصل من الشخص تجاه الآخر هو من الإضرار بالغير الممنوع شرعًا.
الإفتاء تحذر من خطورة الاستهزاء والسخرية
وأشارت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، إلى أَنَّ السخرية والاحتقار هي: أفعال مذمومة، جاء الشرع الشريف بالنهي عنها صراحة في القرآن الكريم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
وأوضحت الإفتاء في شرح الآية السابقة، أن هذا نهيٌ عن السخرية، وهي في معنى الاستهزاء والاحتقار.
ولفتت دار الإفتاء، إلى أن المشرع المصري نص على تجريم السخرية بجميع صورها من الآخرين التي تُلْحِق بهم الأذى -ولو معنويًّا-؛ مشيرة إلى أن قانون العقوبات رقم (58) لسنة (1937) في المادة (375) نص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن السخرية والاستهزاء بجميع صورها أَمرٌ مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر المحرمين، إضافةً لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة.