الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإسكان تصدر قرارا بالسماح بالتجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات بالمدن الجديدة

د. عاصم الجزار وزير
اقتصاد
د. عاصم الجزار وزير الإسكان
الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 12:39 م

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قرارًا رقم 1024 لسنة 2022 لبعض الحالات، التي فيها السماح بالتجاوز عن المخالفات بالأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وفقا لشروط محددة.

المادة الأولى 

تضمنت المادة الأولي المنشورة في الجريدة الرسمية في عددها الصادر 273 الصادر اليوم الأربعاء بتاريخ 7/12/2022، بالسماح بالتجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي تم تنفيذها في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، وذلك في الحدود التالية: 

 1- 30% من البروزات المسموح بها لواجهات المباني المطلة على الطرق.

2- 15% من البروزات المسموح بها لواجهات المباني المطلة على الأفنية.

3 - 10%من الطول الظاهر لدرج السلم

4- 10%من أبعاد القطاع العرضي لدرج السلم (القائمة - النائمة).

5- 10% من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن 90% من المساحة الواجب توافرها.

6- 30% نسبة سماح تراعى عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف أنواعها

7- 10%نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى المصرح بها على ألا يتجاوز الارتفاع الكلى للمبنى الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وعدم زيادة عدد الأدوار المرخص بها وعلى ألا يتجاوز ارتفاع سقف البدروم عن 0.57 متر عن المصرح به لارتفاع أسقف البدرومات.

8- 15% من الحد الأدنى للردود نسبة سماح تراعى عند قياس ردود المباني على ألا تتجاوز الزيادة في المساحة المبنية 7% من المساحة البنائية المسموح بها مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية المدنية.

9- المخالفات المعمارية أو الإنشائية داخل ذات المسطح والارتفاع مع الالتزام بما يلي:

-المباني الصادر لها وثيقة تأمين وفقا للمادة 46 من قانون البناء، يلزم اعتماد رسومات التعديلات التي تمت بالمخالفة من المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء قبل تقديمها لجهاز المدينة المختص.

- المباني القائمة غير الخاضعة للمادة 46 من قانون البناء، يتم تقديم تقرير من مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية أو فى تصميم المنشآت الخرسانية أو في تصميم المنشآت المعدنية بحسب الأحوال إلى جهاز المدينة المختص لإثبات أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعديل التي تمت بالمبنى، ويصدر قرار من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد قيمة مقابل التجاوز عن إزالة المخالفات سالفة الذكر والإجراءات المنظمة بشأنها

المادة الثانية

يلغى القرار الوزارى رقم 397 لسنة 2010

المادة الثالثة

يفوض السادة رؤساء أجهزة المدن الجديدة في إصدار قرارات بالتجاوز عن الإزالة الحالات المخالفات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 21/11/2022.

تابع مواقعنا