الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي، يقول نصه: نذرت نذرًا بأن أذبح إذا رزقني الله وأنجبتُ طفلًا، وقد رُزِقْتُ بطفل ولكني لا أستطيع الوفاء بالنذر؛ نظرًا لضيق ظروفي المادية، فما كفارة ذلك النذر؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: الأصل في النذر أن يُؤَدَّى كما نُذِر على الوجه الذي ألزم به الإنسان نفسه؛ قال تعالى في وصف عباده الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7].
أضافت دار الإفتاء: إذا تعذر على الناذر الوفاء بنذره فليتحلل منه بكفارة يمين، لما رواه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»، وروى أبو داود في سُنَنِه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِه».
جعل الإسلام العملَ والكسب من أَجَلِّ الأعمال
على جانب آخر، ذكرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: جعل الإسلام العملَ والكسب من أَجَلِّ الأعمال؛ فعن المقدام رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكلَ من عمل يده، وإن نبي الله داوود: كان يأكل من عمل يده» (أخرجه البخاري).
وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية: أما عن المصانع غير المرخصة أو ما تسمى بمصانع «بير السلم»؛ فهذا أمر مُحرّم شرعًا، لما فيه من الأضرار والمخالفات على البيئة بمخالفتها للمواصفات، ومن إيذاء الجيران ونحو ذلك.