الإفتاء: يُكره الكلام مطلقًا في الحمام أثناء قضاء الحاجة إلا لـ التحذير من حريق
ما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، من أحد المستفتين.
الإفتاء تكشف حكم الكلام في الحمام أثناء قضاء الحاجة
وقالت دار الإفتاء في ردها على السؤال السابق، إنه يُكره الكلام مُطلقًا لمَن في الحمَّام حال قضاء الحاجة إلا للضرورة؛ كتحذيرٍ من حريقٍ، ونحو ذلك.
وأضافت دار الإفتاء خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، أن سبب الكراهة يعود إلى مخالفة هذا التصرف الآداب، التي ينبغي أن يتحلَّى بها المسلم في مثل هذه الأحوال، ولما يجب أن يكون عليه حاله من التَّستُّر والتَّخفِّي في هذا المكان، لافتة إلى أن الكلام ينافي ذلك.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الإسلام أمر بستر العورة والتواري عن الأعين عند كشفها لقضاء حاجة، حيث قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]؛ فدلَّت الآية بعمومها على وجوب ستر المكلَّف عورته عن الأعين، ولو كان خاليًا في ظُلْمة.
ولفتت دار الإفتاء، إلى أن الحمامات اليوم هي ما كانت تُعرف سابقًا بالخلاء (المكان الذي يُختلى فيه لقضاء الحاجة).
واختتمت الدار،قائلة: قد ورد من الأخبار ما يدلُّ على النَّهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة، لافتة إلى ما أخرجه أبو داود في سننه، عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنَّه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، فسلَّم عليه، فلم يرد عليه حتَّى توضَّأ، ثم اعتذر إليه؛ فقال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ، أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ».