تصنيف المحال وتحديد الرسوم.. اختصاصات لجنة التراخيص بقانون المحال العامة الجديد
تبدأ الحكومة التطبيق الفعلي لـ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل، بجميع المحافظات، حيث تصبح جميع المحال ملزمة بإصدار تراخيص لتوفيق أوضاعها.
وبينت مواد القانون أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
اختصاصات لجنة التراخيص
واختصت المادة الخامسة من قانون المحال العامة، بتوضيح اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص، حيث تختص اللجنة بالآتي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
2 - تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذى يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكـل نـــوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديرى بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التى يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذى يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.