قبل مناقشة النواب لمشروع القانون.. 10 حالات للتصالح في مخالفات البناء أقرها مجلس الشيوخ
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع المقرر أن تبدأ من غد الأحد، وذلك بحضور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وتلاشى مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعض المحظورات التي تسببت في إعاقة المواطنين في التصالح في مخالفات البناء، حيث عدل مشروع القانون المادة الأولى الخاصة بمحظورات التصالح.
وبعد مناقشات متعددة بمجلس الشيوخ لمشروع قانون الحكومة، وبعد التعديلات التي أضافتها اللجنة المشتركة لمشروع القانون، حددت اللجنة حالات التصالح في مخالفات البناء في 11 حالة، والتي تناولتها المادة الثانية من مشروع القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.
ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.
10. المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات.