دار الإفتاء: لا يأثم المسلم إذا مات دون أن يترك وصية في تركته
تبقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المتابعين، يقول صاحبه: ما حكم الوصية في المال قبل الموت؟ وهل يأثم المسلم إذا مات دون أن يكتب وصيةً في تركته؟.
هل يأثم المسلم إذا مات دون أن يكتب وصيةً في تركته؟.. الإفتاء توضح
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: الوصية بشيءٍ مِن المال قبل الموت مستحبة وليست واجبة؛ لذا فلا يأثم المسلم إذا مات دون أن يترك وصية في تركته، على أنه يُراعى فيها الموازنة بين الحقوق وجبر الخواطر، وألا تؤدِي إلى تضييع الورثة وتركهم فقراء.
وأضافت الإفتاء: الوصية: هي التبرع المضاف لِما بعد الموت؛ ومعنى كونه مضافًا لِمَا بعد الموت: أنَّ نفاذ هذا التبرع لا يكون إلا بعد موت الموصي، وهي جائزةٌ لغير الوارث اتفاقًا، مُستحبةٌ لِمَن له فائضُ مالٍ عن نفقته ونفقة عياله؛ فقد حث الشرعُ الشريفُ المسلمَ على الوصية بشيءٍ مِمَّا يُنتَفَعُ به وأن يتم توثيقُ ذلك كتابةً؛ فعَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، متفقٌ عليه.
وواصلت الإفتاء: ومذهب جمهور العلماء أن الوصيةَ بشيءٍ مِن المال مُستحبة لا واجبة؛ أي أن مدار الأمر على استمرار النفع والمصلحة؛ ليكون المسلم سببًا للفائدة والانتفاع به ويستمر عمله الصالح في حياته وبعد مماته، وهو أدبٌ راقٍ وتوجيهٌ نبيلٌ يتعلم المسلم منه أن يكون مِعْطَاءً كريمًا سَمْحَ اليد سَخِيَّ النفس، وأن يعمل على إسعاد مَن حوله وإن لم ينتفع هو بشيءٍ ماديّ.
واستطردت الإفتاء: وأَلزَم الشرعُ الورثةَ بإنفاذ الوصية إذا وقَعَت صحيحةً، وجَعَلَها أحدَ الحقوق الواجبة في مال الميت بعد سداد دينه وقبل توزيع تركته؛ فقال تعالى بعد أن فَصَّل جانبًا مِن أحكام الميراث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، وقد أجمع العلماء على أنَّ الدَّيْن مُقَدَّمٌ على الوصية وإن تقدم ذِكرُها عليه في الآية.