الجريدة الرسمية تنشر قرار السياحة بشأن إخضاع مسطح تل آثار التلبانة لقانون حماية الآثار
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة السياحة والآثار، بشأن إخضاع السطح البالغ مساحته (22، ص) بتل آثار تلبانة الكائن بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والمُوضّح المنشود بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المسرفين، والتابعة لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع على قانون حماية الآثار، وعلى قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وقرار رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية.
قانون حماية الآثار
وأكدت الجريدة الرسمية، أن المذكرة الإيضاحية، أوضحت أن المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2018 تنص على عدم جواز منح تراخيص البناء في المواقع أو الأراضي الأثرية والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسرى حكم النظرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى 3 كيلومترات في المناطق غير المأهول أو المسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حسابة بينة الأثر غيرها من المناطق، ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناءً على الدراسات التي يجريها، احتمال آثار بها، وحكمها على الأراضي الصحراوية، والمناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
ويحظر على الغير؛ إقامة منشات أو مدافن أو شق قوات أو إعداد طرق الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التحميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أحد الرية أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معلم هذه الموقع.