وزير الصحة يصدر اللائحة الداخلية لنظام عمل مجلس مراقبة عمليات الدم
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا، يحمل رقم 607 لسنة 2022، بشأن إصدار اللائحة الداخلية لنظام عمل مجلس مراقبة عمليات الدم.
ونشر القرار الوزاري لوزارة الصحة والسكان، في عدد اليوم الأربعاء، من الجريدة الرسمية، والذي صدر في 2022/12/27.
وجاء قرار وزير الصحة، بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021؛ قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسلة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 2021 بإصدار اللائمة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها؛ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2535 لسنة 2022 بتشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم؛ قرار وزير الصحة رقم 385 لسنة 1975 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم، وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية لنظام عمل مجلس مراقبة عمليات الدم، وأيضًا بناءً على ما عرضه مدير عام خدمات نقل الدم القومية.
ونص القرار الوزاري، للدكتور خالد عبدالغفار في مادته الأولى، على العمل في شأن نظام عمل مجلس مراقبة عمليات الدم بأحكام اللائحة الداخلية المرفقة، فيما نصت المادة الثانية من القرار على إلغاء قرار وزير الصحة رقم 385 لسنة 1975 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار واللائحة.
ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت اللائحة الداخلية لنظام عمل مجلس مُراقبة عمليات الدم، كالتالي: