ما حكم تباعد المسافة بين الصفوف في صلاة الجماعة داخل المسجد؟.. فتوى سابقة
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما هي المسافة المسموح بها في التباعد بين الصفوف في صلاة الجماعة داخل المسجد؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: لصلاة الجماعة فضلٌ عظيمٌ كما ورد في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
وأضافت دار الإفتاء: الصلاة في الصفوف المتقدمة أفضل من الصلاة في الصفوف المتأخرة؛ حيث روى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ»، وعلى ذلك فأفضل الصفوف أقربها من الإمام.
جواز تباعد المسافة بين الصفوف
وتابعت: قد اتفق الفقهاء على جواز تباعد المسافة بين الصفوف، وأن المأموم يصح اقتداؤه بالإمام في المسجد، وإن بعدت المسافة بينهما ما دام المأموم يعلم حركات الإمام.
وأردفت الإفتاء: قال العلامة الطحطاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 293، ط. دار الكتب العلمية): [والفضاء الواسع في المسجد لا يمنع وإن وسع صفوفًا؛ لأن له حكم بقعة واحدة.. فلو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز] اهـ.
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 301، ط. دار ابن حزم): [إذا صلوا بصلاة الإمام وبينهم نهر أو طريق قريب لا يمنعهم رؤية الصفوف وسماع التكبير جاز ولم يمنع ذلك الائتمام به] اهـ.. فشرط المالكية أن يعلم المأموم بحركات الإمام، وهو ما يكون برؤيته للصفوف وسماع التكبير، وإذا كانت الصلاة في غير المسجد صحيحةً لعلم المأموم بحركات الإمام حيث يرى الصفوف ويسمع التكبير؛ فصحتها في المسجد أولى.
فيما قال العلامة شمس الدين الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 495، ط. دار الكتب العلمية): [وإذا جمعهما مسجد صحّ الاقتداء وإن بعدت المسافة بينهما فيه] اهـ. وأراد بقوله: (جمعهما): الإمام والمأموم.
واختتمت الإفتاء بالإشارة إلى قول العلامة البهوتي الحنبلي في كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 599، ط. دار الكتب العلمية): [(إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه وكانا في المسجد صحت) صلاة المأموم (ولو لم تتصل الصفوف)] اهـ، وممَّا سبق يُعلَم الجواب عن السؤال.