الإفتاء: الفقهاء أقروا بفرض القانون للوصية الواجبة مما لا مانع منه شرعًا
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في الوصية الواجبة، قائلة: الوصية الواجبة: هي جزء يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.
الإفتاء: فرض القانون للوصية الواجبة مما لا مانع منه شرعًا
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: حكم الشرع في الوصية الواجبة، مضيفة: الوصية الواجبة: هي جزء يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.
وأضافت الإفتاء: وفَرْضُ القانون للوصية الواجبة ممَّا لا مانع منه شرعًا؛ فقد أقرَّها بعضُ التابعين والفقهاء المجتهدين، منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة: 180، وذلك على أن الآيةَ مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.
الإفتاء: لا بأس أن يلزم القانون الناس بأمر يكون فيه قربة وصلة رحم
واختتمت الإفتاء: ولا بأس أن يُلزِمَ القانونُ الناسَ بأمرٍ يكون فيه قُربة، وصِلة رحم، ومصلحة لم تمنعها النصوص الشرعية، بل إنَّ فيها ما يشهد لها.