طُلقت ثم مات طليقها فهل تعتد من وفاة أم طلاق؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد الأشخاص يقول: امرأة طلقها زوجها ثم مات في أثناء العدة، فبأي عدة تعتد، عدة المطلقة، أم المتوفى عنها زوجها؟
طُلقت ثم مات طليقها فهل تعتد من وفاة أم طلاق؟.. الإفتاء تجيب
وفي إجابتها على السؤال السابق، قالت دار الإفتاء إنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم مات وهي في العدة سقطت عنها عدة الطلاق واستأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا من وقت الوفاة.
وعللت دار الإفتاء حكمها السابق بأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة ويسري عليها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
وأردفت الدار خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا ثم مات فإنها تكمل عدة المطلقة، ولا عبرة بموته؛ لأن العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق البائن؛ سواء أكان بينونة صغرى أم كبرى.
وأشارت دار الإفتاء في هذا الصدد إلى ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى في "روضة الطالبين": [وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلاقِهِ، فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلاقِ وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ حَتَّى يَلْزَمهَا الإِحْدَادُ، وَلا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الطَّلاقِ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا].