الإفتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المدخَّر في البنك
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.
على جانب آخر، طرح أحد الرجال سؤالًا على دار الإفتاء المصرية يقول فيه: إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم طلق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر، فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟ وهل يكون للرجل عدة، أو مثلًا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد.
ليس له أن يتزوج بامرأة خامسة حتى يطلق إحداهن
وأكدت دار الإفتاء أنه إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج بامرأة خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح.
وعللت دار الإفتاء لهذا الحكم خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، قائلةً إن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من 4، لافتةً إلى أن الجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.
واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها قائلة: إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا.