الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء: إطلاق اللحية من العادات وليس العبادات وحلقها حلال

حلق اللحية وإطلاقها
دين وفتوى
حلق اللحية وإطلاقها - تعبيرية
الأربعاء 01/فبراير/2023 - 09:53 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية، من أحد المستفتين، أسئلة عبر موقعها الرسمي، هي: ما حكم إطلاق اللحية؟ وهل هذا الأمر يُعدُّ فرضًا؛ فيأثم حالقها، أو سنة ولا يأثم حالقها؟ وما الدليل؟

حكم إطلاق اللحية

وقالت دار الإفتاء، في مطلع إجابتها على هذه الأسئلة، إن المختار للفتوى هي كون اللحية من أمور العادات وليست من قبيل الأمور الشرعية التي يُقصد منها التعبد، وهذا معتمد مذهب الشافعية.

وأضافت الدار خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن حلق اللحية أو إعفاءها من الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، مشيرة إلى أن القاعدة في ذلك: "أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما الإنكار في المجمع على حرمته".

ونوهت دار الإفتاء، بأن إعفاء اللحية وعدم حلقها أمر مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لافتة إلى أنه كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة، وكان يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها.

وذكرت المؤسسة بعض الأحاديث الواردة في هذا الشأن، والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ؛ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى»، وقوله أيضًا: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ -أي: الاستنجاء-»، قال مصعب -أحد رواة الحديث-: "ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة".

وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم إطلاق اللحية للرجال قديمًا وحديثًا؛ بناءً على اختلافهم في المراد من الأمر النبوي في هذه الأحاديث: فذهب فقهاء الحنفية والمالكية وهو قول متأخري الحنابلة: إلى حمل الأمرِ في هذه الأحاديث على الوجوب، وعليه يكون حلقها حرامًا؛ وذلك بناءً على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن الأمر معلَّل بمخالفة المشركين، والتشبه بهم حرام؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، وذلك على اختلافٍ بينهم في تفصيل ذلك.

وواصلت الإفتاء: بينما ذهب الفريق الآخر إلى أنَّ الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب، وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، منوهة بأن هذا هو قول الشافعية في معتمد مذهبهم، ووافقهم جمع كبير من العلماء والمحققين؛ حيث قالوا بأن اللحية من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها أمر ندبٍ وإرشاد.

وأكدت الدار، أن القول السابق هو ما جرى عليه الأغلب من علماء الأزهر الشريف المعاصرين قولًا وعملًا، وهم أئمة الهدى.

واختتمت الإفتاء: ممَّا يُؤيد أنَّ الأمر بإعفاء اللحية للإرشاد والندب لا للوجوب، أنه ليس أمرًا مطلقًا، بل هو مُعَلَّلٌ بمخالفة المشركين، والبعد عن مشابهتهم، وهذا التعليل مقتضٍ للقول بعدم الوجوب من حيث إن مخالفة الكفار ليست واجبة إلا في خصوص ما يتعلق بعقائدهم وخصوصياتهم الدينية، والأمر في الأحاديث الواردة عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى الأفضل.
 

تابع مواقعنا