مشروع قانون جديد يلزم المنشأة بإعداد خطط طوارئ وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية
نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب في مواده على إلزام المنشآت بإعداد خطط طوارئ وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية.
مشروع قانون العمل الجديد
وتنص المادة 224 على أن تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم، وتحليل للمخاطر، والكوارث الصناعية، والطبيعية المتوقعة، وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال، والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط، وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها، وتصحيحها إذا لزم الأمر.
ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأي خبير استشاري، أو مراكز استشارية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين جهة العمل عند إعداد خطط الطوارئ.
كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها، وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، فعلى الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي.
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي سياق آخر، كان النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب كشف خلال تصريحات خاصة، موقف مشروع قانون العمل الجديد، مبينًا أن هناك إعادة دراسة تتم حاليًا بشأن قانون العمل الجديد، من قبل الحكومة والوزرات المعنية، وذلك بعد أن تم إرجاء مناقشته في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة في ظل بعض النقاط الخلافية في القانون.